للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فليتصدق بدينار» (١).

ورواه سعيد بن بشير, عن قتادة, عن قدامة بن وبرة, عن سمرة بن جندب مرفوعا بلفظ: «من فاتته الجمعة من غير عذر فليتصدق بدرهم, أو نصف درهم, أو مد حنطة, أو نصف مد»، إلا أن سعيدا في أحد الطرق إليه لم يذكر سمرة (٢).

ورواه أيوب بن مسكين, عن قتادة, عن قدامة بن وبرة مرسلا, بنحو لفظ سعيد بن بشير (٣).

ورواه خالد بن قيس الحداني, عن قتادة, عن الحسن البصري, عن سمرة بن جندب, بنحو رواية همام بن يحيى, وحجاج الأحول (٤).

فاستخدم أبو داود في سننه القدر المشترك بين رواية أصحاب قتادة هؤلاء، فجعل رواية خالد بن قيس مؤيدة لرواية همام, وحجاج, من جهة اللفظ، وإن كان خالفهما في الإسناد بذكر الحسن البصري مكان قدامة بن وبرة, وفي مقابلهما رواية سعيد بن بشير, وأيوب بن مسكين, وبينهما اختلاف في ذكر سمرة, فذكره سعيد, ولم يذكره أيوب.


(١) «سنن أبي داود» حديث (١٠٥٣) , و «سنن النسائي» حديث (١٣٧١) , و «مسند أحمد» ٥: ٨, ١٤, و «التاريخ الكبير» ٤: ١٧٦.
(٢) «مسائل أبي داود» ص ٣٩٥، و «المستدرك» ١: ٢٨٠, و «سنن البيهقي» ٣: ٢٤٨.
(٣) «سنن أبي داود» حديث (١٠٥٤).
(٤) «سنن النسائي» حديث (١٣٧١ م) و «سنن النسائي الكبرى» حديث (١٦٦٢) , و «سنن ابن ماجه» حديث (١١٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>