للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المثال الثاني: في وجود الطول؛ فإنه يمنع من نكاح الأمة ابتداء، فإن تزوجها وهو غير واجد للطول [ثم حدث الطول] (١) عنده، فهل يبطل نكاح الأمة أم لا (٢)؟ فيه خلاف.

المثال الثالث: وجود الماء؛ فإنه يمنع من التيمم ابتداء، فإن طرأ وجود الماء بعد التيمم فهل يبطل التيمم أم لا؟ فيه خلاف (٣).

قوله: (الخامسة: الشروط اللغوية أسباب، لأنها (٤) يلزم من وجودها الوجود، ومن عدمها العدم، بخلاف الشروط العقلية كالحياة مع العلم، والشرعية كالطهارة مع الصلاة، والعادية كالغذاء مع الحياة في بعض الحيوانات (٥)).

ش: ذكر المؤلف [في هذه الفائدة تنويع الشروط، وقسمه على أربعة أقسام (٦): لغوي، وعقلي، وشرعي، وعادي.

وفي] (٧) هذه (٨) الفائدة تنبيه على أن الشرط الذي حده أولاً إنما هو غير


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٢) "أم لا" ساقطة من ز.
(٣) انظر هذه الأمثلة الثلاثة في: المصادر السابقة.
(٤) في خ وش: "لأنه يلزم"، وفي أ: "لا يلزم".
(٥) لفظ: "في بعض الحيوانات" ساقطة من نسخة أ.
(٦) انظر أقسام هذه الشروط في: شرح التنقيح للقرافي (ص ٨٥)، وشرح التنقيح للمسطاسي ص ٣٤، الفروق للقرافي الفرق الثالث بين الشرط اللغوي وغيره (١/ ٦٢)، شرح الكوكب المنير (١/ ٤٥٥)، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (ص ٦٨)، الموافقات للشاطبي (١/ ٢٦٦).
(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٨) في ز: "بهذه".