للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حدَّثنا عليُّ بن حُجْرٍ، أخبرنا بَقيَّةُ بن الوليدِ، عن عُتبةَ بن أبي حَكيمٍ، قال: سَمعَ الزُّهْريُّ إسحاقَ بن عبد اللهِ بن أبي فَرْوةَ يقولُ: قال رسولُ اللهِ . فقال الزُّهْريُّ: قاتلكَ اللهُ يا ابن أبي فَرْوةَ، تَجِيئُنا بأحاديثَ ليس لها خُطُمٌ وَلا أزِمَّةٌ (١).


= المذهب الثاني: قبولُه مطلقًا، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد، ونقل الغزالي أنه مذهب الجماهير، لكنهم شرطوا في المُرْسِلِ أن يكون ثقةً، وأن يتحرَّز في روايته عن غير الثقات، وأن يصح السند إليه.
المذهب الثالث: مذهب الشافعي، وهو مذهب وسط بين الرد والقبول، فهو يأخذ بالمرسل الذي ينتهي إلى كبار التابعين إذا أُسند مرسلُ ذلك التابعي، أو قوي بمرسل مقبول، أو قول صحابي، أو فتوى لجماعات من العلماء بمثل ما نص عليه.
وقد صرح ابن القيم في "إعلام الموقعين" ١/ ٣١ بأن الإمام يأخذ بالحديث المرسل إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه ويرجحه على القياس.
وانظر لزامًا البحث الموسع عن الحديث المرسل في مقدمة "مراسيل أبي داود" بتحقيقي ١٧ - ٤٨.
(١) بقية بن الوليد صرح بالتحديث عند الحاكم، وهو عند الخطيب في "الكفاية" ٣٩١، والحاكم في "معرفة علوم الحديث" ص ٦، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة متروك الحديث ضعَّفه ابن معين وابن عمار، وقال عمرو بن علي الفلاس وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي والدارقطني والبرقاني: متروك الحديث، وقال علي بن المديني: منكر الحديث، وكذبه ابن خراش.
والخُطُم: جمع خِطام: وهو الحبل الذي يقاد به البعير، والأزمَّة: جمع واحده الزمام: وهو الحبل الذي يجعل في البُرَة أو في الخِشاش، ثم يشد إلى =

<<  <   >  >>