للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ديوان، وكره مالك أن يؤاجر دابَّته أو فرسه في سبيل الله -عز وجل-، وكره أن يعطيه الوالي الجُعل على أن يتقدم إلى الحِصن فيقاتل (١) .

قال: ولا يكره لأهل العطاء الجعائل؛ لأن العطاء نفسه مأخوذٌ على هذا الوجه.

وقال الشافعي (٢) : لا يجوز أن يغزو بجُعلٍ من رجلٍ يجعله له، وإن غزا به

فعليه أن يردَّه، ولا بأس أن يأخذ الجعائل من السلطان دون غيره؛ لأنه يغزو بشيءٍ من حقه.

وقال أبو حنيفة (٣) : تُكره الجعائل ما كان بالمسلمين قوّة، وكان في بيت المال ما يَفي بذلك، فأمَّا إذا لم تكن بهم قوةٌ ولا مال؛ فلا بأس أن يجهّز بعضهم بعضاً، يجعل القاعد للناهض.

وكره الثوريُّ والليثُ الجُعلَ، وقال الأوزاعي: إذا كانت نية الغازي على


(١) انظر: «المدونة» (١/٥٢٧) ، «النوادر والزيادات» (٣/٤٠٨) ، «الاستذكار» (١٤/١١٥) ، «الكافي» (١/٤٦٥) ، «عقد الجواهر الثمينة» (١/٤٦٨) ، «الذخيرة» (٣/٤٠٦) ، «مواهب الجليل» (٤/٥٥٢) ، «جامع الأمهات» (ص ٢٤٤) ، «عيون المجالس» (٢ رقم ٤٦٧) ، «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٢/١٨٢) ، «جواهر الإكليل» (١/٢٥٦) .
(٢) في «الأم» في كتاب الجهاد (باب العذر الحادث) (٤/١٧٣) .
وانظر: «مختصر المزني» (ص ٢٦٩) ، «الحاوي الكبير» (١٨/١٤١) ، «المهذب» (٢/٢٢٧) ، «روضة الطالبين» (١٠/٢٤٠) ، «معالم السنن» (٣/٣٧) ، «تحفة المحتاج» (٦/١٥٥) ، «مغني المحتاج» (٣/ ٤٦١) ، «أسنى المطالب» (٢/٢١٠) ، «حاشية القليوبي» (٤/٢١٨) ، «الاستذكار» (١٤/١١٥-١١٦) .
وهذا مذهب الحنابلة. انظر: «المغني» (١٠/٥٢٧) ، «الفروع» (٦/٢٣١) ، «كشاف القناع» (٢/ ٤١٢) ، «المبدع» (٣/٣٧٠) ، «الإنصاف» (٤/١٨٠) .
(٣) انظر: «شرح السير الكبير» (١/٩٨ و٣/٢٢) «الهداية» (٢/٤٢٧) ، «المبسوط» (١٦/٤٠) ، «البناية» (٥/٦٤٧، ٦/٤٩٥) ، «شرح فتح القدير» (٥/١٩٤، ٤٤٣) ، «تبيين الحقائق» (٣/٢٤٢، ٥/١٢٤) ، «إعلاء السنن» (١٢/١٤) ، «حاشية ابن عابدين» (٥/١٢٧) ، وانظر: «الاستذكار» (١٤/ ١١٦) ، «شرح السنة» (١١/١٧) ، «تحرير الأحكام» لابن جماعة (ص ١٥٧) ، «الاستئجار على فعل القربات الشرعية» (١٨١-١٨٦) ، «أخذ الأجرة على أعمال الطاعات والمعاصي» (ص ١٠٩-١١٣) .

<<  <   >  >>