للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الباب الخامس

فيما يجب وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو والنيل منهم،

ومعرفة أحكام الأسرى، والتصرف فيهم

قال الله -عز وجل-: {وَلاَ يَطَئونَ مَوْطِئاً يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ} [التوبة: ١٢٠] .

وقال الله -تعالى-: {مَا قَطَعْتُمْ مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ} [الحشر: ٥] .

وقال الله -تعالى-: {فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} [محمد: ٤] .

وخرج مسلم (١) ، عن عبد الله بن عمر: أغار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على بني المصطلق، وهم غارُّون وأنعامهم تُسقى على الماء، فقتَلَ مُقاتَلَتَهُم، وسَبَى سَبْيَهم.

وعنه -أيضاً- (٢) ، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حَرَّق نخل بني النضير، وقَطَعَ، وهي


(١) في «صحيحه» في كتاب الجهاد والسير (باب جواز الإغارة على الكفار) (رقم ١٧٣٠) .
وأخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب العتق (باب من مَلَك من العرب رقيقاً، فوهب وباع وجامع وفدى وسَبى الذرية) (رقم ٢٥٤١) .
(٢) أي ابن عمر. أخرجه مسلم في «صحيحه» في كتاب الجهاد والسير (باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها) (١٧٤٦) (٢٩ و٣٠) وفيه شعر حسَّان بن ثابت -رضي الله عنه-.
وأخرجه بالشِّعر المذكور: البخاري في كتاب الحرث والمزارعة (باب قطع الشجر والنخل) (رقم ٢٣٢٦) .
وأخرجه مختصراً دون الشعر (رقم ٣٠٢١ و٤٠٣١ و٤٨٨٤) . =

<<  <   >  >>