للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكان ذلك سبب انبعاثه لا لنفس العطاء، لكن لإمكان القدرة، إذ كان بالعدم عاجزاً؛ فهو جائز، لا أعلم فيه

خلافاً، وكلاهما مأجور -إن شاء الله-، كما قد وقع في الحديث المتقدم: «للغازي أجره، وللجاعل أجره، وأجر الغازي» (١) ، وأما إن كان غنياً فأعطي كذلك من غير مسألة، فمن العلماء من كره له ذلك، وإليه ذهب مالكٌ (٢) ، وهو الأوْلَى؛ لأنه قادرٌ على الغزو بماله، فلم يكن له اضطرارٌ في إقامة تلك العبادة إلى ما أعطي مثل ما كان للفقير، ومنهم من قال: لا بأس أن يَقْبل -وهم الأكثر- (٣) ، قالوا: فإن احتاج إليه أنْفَقَه، وإن استغنَى عنه فرَّقه في سبيل الله، ولم يختلفوا أنَّ المسألة في ذلك للغنيِّ والفقير مكروهة (٤) ؛ قالوا: من كان غنيًّا فَلْيَغْزُ بماله، ومن كان فقيراً فليجلس في بيته، وبالله تعالى التوفيق.

*****


(١) مضَى تخريجه.
(٢) انظر: «النوادر والزيادات» (٣/٤٠٨) ، «البيان والتحصيل» (٢/٥٣١) ، «الذخيرة» (٣/ ٤٠٦) ، «مواهب الجليل» (٤/٥٥٢) .
(٣) انظر: «شرح السير الكبير» (١/٩٨) ، «فتح القدير» (٥/١٩٤) ، «شرح السنة» (١١/١٧) ، «الحاوي الكبير» (١٤/١٢٨) ، «كشاف القناع» (٢/٣٩٩) ، «إعلاء السنن» (١٢/١٤) .
(٤) «النوادر والزيادات» (٣/٤٠٩) .

<<  <   >  >>