ومذهب أبي سعيد الخدري، والحسن، وعكرمة؛ أخرجه عنهم أحمد -ولم أجده في «المسند» ، ولا في «مسائله» المطبوعة باختلاف رواتها-، ومن طريقه ابن الجوزي في «نواسخ القرآن» (ص ١٦٥) . وقال ابن أبي زيد القيرواني في «النوادر والزيادات» (٣/٥٠) : «قال الحسن: لم يكن الفِرار من الزحف كبيرة إلا يوم بدرٍ، لأن تلك العصابة لو أصيبت ذهب الإسلام» . وانظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (٥/١٧٢٩رقم ٩١٤٠) ، و «مرويات الإمام أحمد في التفسير» (٢/٢٦٣) . وقد ردَّ المصنف هذا القول، كما ردَّه ابن حزم وناقشه. فانظر: «المحلى» (٧/٢٩٣) . (١) أخرجه البخاري (رقم ٤٦٥٣) . وفيه التصريح بالتخفيف فقط، وأنها محكمة غير منوسخة. وقد مضى قريباً. وأخرج أبو جعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص ١٨٥) عن ابن عباس قال: «الفرار من الزحف من الكبائر» . ونقله عنه القاضي ابن العربي في «الناسخ والمنسوخ» (٢/٢٢٨) . والصحيح كما قال المصنف -رحمه الله- أن الآية على عمومها؛ لأنها ظاهر القرآن في قوله تعالى: {فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ ... } يعني: يوم الزحف، وماثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه عدَّ الكبائر فقال: «والتولي من الزحف» . أخرجه البخاري (٢٧٦٦، ٦٨٥٧) ، ومسلم (٨٩) . وهذا نصٌ لا غبار عليه، وسيذكره المصنف قريباً. وانظر: «الناسخ والمنسوخ» لابن العربي (٢/٢٢٩) ، ولأبي جعفر النحاس (ص ١٨٥) ، و «الإيضاح» لمكِّي بن أبي طالب (ص ٢٩٧) ، و «نواسخ القرآن» لابن الجوزي (ص ١٦٦) ، و «تفسير ابن جرير» (٩/٣٨- وما بعدها) . وانظر تفصيل مناقشة هذه الأقوال في: «الآيات المنسوخة في القرآن الكريم» ، للشيخ عبد الله ابن محمد الأمين الشنقيطي (ص ٩٩-١٠٤) . ومال فيها إلى النسخ، أي: التخفيف عن المؤمنين، وليس الفرار أو التحيز. وانظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد (١٠/٤٩) .