وقال ابن القاسم: «.. وإن بلغ عدد المسلمين اثني عشر ألفاً؛ لا يجوز التولي، وإن كان العدد زائداً على الضعف» [ «الذخيرة» (٣/٤١١) ] . (٢) أخرجه عبد بن حميد (٦٥٢) ، وأبو داود (٢٦١١) ، والترمذي (١٥٥٥) ، وأحمد (١/ ٢٩٤) ، وأبو يعلى (٢٥٨٧) ، وابن خزيمة (٢٥٣٨) ، والطحاوي في «مشكل الآثار» (١/٢٣٨) ، وابن حبان (٤٧١٧) ، والحاكم (١/٤٤٣ و٢/١٠١) ، والبيهقي (٩/١٥٦) ، ومحمد بن مخلد في «المنتقى من حديثه» (٢/٣/٢) ؛ من طرق عن وهب بن جرير، حدثنا أبي، قال: سمعت يونس يحدث عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، مرفوعاً. وقد اختلف في وصله وإرساله، قال أبو داود: «الصحيح أنه مرسل» ، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب، لا يسنده كبير أحد غير جرير بن حازم، وإنما روي هذا الحديث عن الزهري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً» ، وقال أبو حاتم الرازي -كما في «العلل» لابنه (١/٣٤٧) -: «مرسل أشبه، لا يحتمل هذا الكلام أن يكون كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -» . وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه؛ لخلاف بين الناقلين فيه عن الزهري» ، ووافقه الذهبي، وقال البيهقي: «تفرد به جرير بن حازم موصولاً» ، وتعقبه ابن التركماني بقوله: «هذا ممنوع؛ لأن جريراً ثقة، وقد زاد في الإسناد فيقبل قوله، كيف وقد تابعه عليه غيره» ، وقال المناوي في «فيض القدر» (٣/٤٧٤) : «ولم يصححه الترمذي؛ لأنه يروى مسنداً ومرسلاً ومعضلاً» ، قال ابن القطان: «لكن هذا ليس بعلة، فالأقرب صحته» ، ونقل تصحيحَ ابن القطانِ: الحافظُ ابنُ حجر في «إتحاف المهرة» (٣/٦٠) ، قال: «وصححه ابن القطان؛ لأنه لا يرى الاختلاف في الإرسال والوصل علّة، كما هو رأي أبي محمد بن حزم» . قلت: وصححه -أيضاً- الضياء المقدسي في «المختارة» (٦٢/٢٩٢/٢) . وأخرجه الدارمي (٢٤٣٨) من طريق حبان بن علي، عن يونس، عن الزهري، به، وقرن بيونس: عُقيل بن خالد. =