للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عن أبي بكرٍ -رضي الله عنه- أنه قال في وصيته لبعض أمراء جيوشه (١) : «إنك ستجد قوماً زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله، فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له، وستجد قوماً فحَصوا عن أوساط رؤوسهم من الشَّعَر، فاضرب ما فحصوا عنه بالسَّيف، وإني موصيك بعشرٍ: لا تَقْتُلَنَّ امرأة ولا صبياً

ولا كبيراً هَرماً ... » إلى آخر القصة (٢) ، فمن رأى أن مثل هذا لا يكون من أبي بكر إلا عن


= قتله» . قيل: يا رسول الله! وما حقُّها؟ قال: «أن تذبحها فتأكلها، ولا تقطع رأسها فترمي بها» .
أخرجه أحمد (٢/١٦٦، ١٩٧، ٢١٠) ، والطيالسي (٢٢٧٩) ، والشافعي (١٧٦٦) ، والحميدي (٥٨٧) في «مسانيدهم» ، وعبد الرزاق في «المصنف» (٨٤١٤) ، والفسوي في «المعرفة» (٢/٢٠٨، ٧٠٣) ، والطحاوي في «المشكل» (١/٣٧٢) ، والحاكم في «المستدرك» (٤/٢٣٣) ، وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (١٦٢٠) ، والبغوي في «شرح السنة» (١١/٢٢٥) ، والبيهقي في «سننه» (٩/٨٦) .
وفي إسناده صهيب مولى عبد الله بن عامر -وفي مطبوع «المصنف» : مولى ابن عباس!! فليصحح-، لم يوثقه غير ابن حبان.
وانظر: «التلخيص الحبير» (٤/١٥٤) .
وفي الباب عن القاسم مولى عبد الرحمن مرسلاً: «ولا تقطع شجرة مثمرة، ولا تقتل بهيمة ليست لك بها حاجة، واتق أذى المؤمنين» .
أخرجه أبو داود في «المراسيل» (٣١٦) ، وسعيد بن منصور في «سننه» (٢٣٨٤) ، وسنده حسن.
(١) وكان أمير الجيش: يزيد بن أبي سفيان.
(٢) وتمامها: « ... ولا تقطعنَّ شجراً مثمراً، ولا تخربنَّ عامراً، ولا تعقرنَّ شاة ولا بعيراً إلا لمأكلة، ولا تحرقنَّ نحلاً، ولا تُفَرِّقَنَّه، ولا تَغْلُل، ولا تَجْبُن» ، وسبق تخريجها قريباً.
قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (١٤/٧٥) : «وقد خالف مالكٌ في ذلك: فقال: لا بأس بقطع نخل الكفار وثمارهم، وحرق زروعهم، وأمَّا المواشي فلاتحرق. والحجة له في خلافة أبي بكر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع نخل بني النضير وحرَّقها، وأنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن تعذيب البهائم، وعن المُثلة، وأن يتخذ شيءٌ فيه روحٌ» .
وقد تأول جماعة من العلماء في حديث أبي بكر المذكور، قالوا: إنما ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان وعدهم أن يفتحها الله عليهم. وانظره: (١٤/٧٦-٧٧) .
ولكن قال أبو محمد بن حزم في «المحلى» (٧/٢٩٤ المسألة رقم ٩٢٤) : «وقد ينهى أبو بكر عن ذلك اختياراً؛ لأن ترك ذلك -أيضاً- مباح، كما في الآية المذكورة، ولم يقطع - صلى الله عليه وسلم - نخل خيبر، =

<<  <   >  >>