أخرجه أحمد (٢/١٦٦، ١٩٧، ٢١٠) ، والطيالسي (٢٢٧٩) ، والشافعي (١٧٦٦) ، والحميدي (٥٨٧) في «مسانيدهم» ، وعبد الرزاق في «المصنف» (٨٤١٤) ، والفسوي في «المعرفة» (٢/٢٠٨، ٧٠٣) ، والطحاوي في «المشكل» (١/٣٧٢) ، والحاكم في «المستدرك» (٤/٢٣٣) ، وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (١٦٢٠) ، والبغوي في «شرح السنة» (١١/٢٢٥) ، والبيهقي في «سننه» (٩/٨٦) . وفي إسناده صهيب مولى عبد الله بن عامر -وفي مطبوع «المصنف» : مولى ابن عباس!! فليصحح-، لم يوثقه غير ابن حبان. وانظر: «التلخيص الحبير» (٤/١٥٤) . وفي الباب عن القاسم مولى عبد الرحمن مرسلاً: «ولا تقطع شجرة مثمرة، ولا تقتل بهيمة ليست لك بها حاجة، واتق أذى المؤمنين» . أخرجه أبو داود في «المراسيل» (٣١٦) ، وسعيد بن منصور في «سننه» (٢٣٨٤) ، وسنده حسن. (١) وكان أمير الجيش: يزيد بن أبي سفيان. (٢) وتمامها: « ... ولا تقطعنَّ شجراً مثمراً، ولا تخربنَّ عامراً، ولا تعقرنَّ شاة ولا بعيراً إلا لمأكلة، ولا تحرقنَّ نحلاً، ولا تُفَرِّقَنَّه، ولا تَغْلُل، ولا تَجْبُن» ، وسبق تخريجها قريباً. قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (١٤/٧٥) : «وقد خالف مالكٌ في ذلك: فقال: لا بأس بقطع نخل الكفار وثمارهم، وحرق زروعهم، وأمَّا المواشي فلاتحرق. والحجة له في خلافة أبي بكر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع نخل بني النضير وحرَّقها، وأنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن تعذيب البهائم، وعن المُثلة، وأن يتخذ شيءٌ فيه روحٌ» . وقد تأول جماعة من العلماء في حديث أبي بكر المذكور، قالوا: إنما ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان وعدهم أن يفتحها الله عليهم. وانظره: (١٤/٧٦-٧٧) . ولكن قال أبو محمد بن حزم في «المحلى» (٧/٢٩٤ المسألة رقم ٩٢٤) : «وقد ينهى أبو بكر عن ذلك اختياراً؛ لأن ترك ذلك -أيضاً- مباح، كما في الآية المذكورة، ولم يقطع - صلى الله عليه وسلم - نخل خيبر، =