وقد نسب ابن رشد في «بداية المجتهد» (١/٣٨٦) إلى الشافعي -رحمه الله- كراهته تخريب البيوت وقطع الشجر، إذا لم تكن معاقل -أي غير مستخدمة في القتال-، كما هو ظاهر كلام المصنف في نقله هذا عن الشافعي. ونسب إليه كذلك البدر العيني في «عمدة القاري» (١٤/٢٧٠) إباحته تحريق الشجر المثمر والبيوت، وكراهته تحريق الزرع والكلأ -كما نقله عنه المصنف أيضاً-، ولكن ظاهر كلام الشافعي أن لا فرق بين هذا وهذا، سواء كانت معاقل أو لا، ولا فرق بين أنواع الزروع كلها. قال في «الأم» : «ولا بأس بقطع الشجر المثمر وتخريب العامر وتحريقه من بلاد العدو، وكذلك لا بأس بتحريق ما قدر لهم عليه من مالٍ وطعام وما لا روح فيه» . ويقول في موضع آخر: «أما كل ما لا روح فيه للعدو فلا بأس أن يحرقه المسلمون ويخربوه بكل وجه» . ويؤكد هذا في موضع ثالث فيقول: «يقطع النخل، ويحرق كل ما لا روح فيه» . وأجاز بعض فقهاء الشافعية كالنووي والمحلِّي والبقاعي إتلاف خيل العدو ونحوها، فوافقوا الجمهور في ذلك، وذلك إن عجز المسلمون عن أخذها بحيث يأخذها العدو فيتقوى بها عليهم. وبقول الشافعية في منع إتلاف حيوان العدو يقول الحنابلة. انظر: «المغني» (٨/٤٥١) ، «المبدع» (٣/٣١٩-٣٢٠) . (٢) «الكافي» (ص ٤٦٧) ، «النوادر والزيادات» (٣/٦٤، ٦٥) ، «الذخيرة» (٣/٤٠٩) . (٣) في «المحلى» (٧/٢٩٤ المسألة رقم ٩٢٤ و٩٢٥) ، واستثنى -أيضاً- الخيل في حال المقاتلة فقط.