للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أبوه حُمِلَ على دين الأب، فيكون مسلماً إن أسلم أبوه، وعلى حُكم الكُفر إن ثبتَ على كفره، ولا يُعتدُّ فيهم بدين الأم على حال؛ لأنهم إلى الأب ينتسبون، وبه يُعرفون (١) . قال ابن الماجشون: هذا ما لم يُفرِّق بينهم السِّباء، فإذا فُرِّق بينهم وبين

آبائهم بالقسم أو البيع (٢) ؛ فأحكامهم حينئذٍ أحكام المسلمين في القصاص والقَوَدِ والصلاة عليهم والموارثة وغير ذلك (٣) . وقال أحمد بن حنبل (٤) في الغلام النصراني إذا أسلم أحد أبويه: هو مع المسلم منهما، سواء كان أمًّا أو أباً، حُكمه حُكْمُ المسلمِ منهما، وقال في الصَّغير إذا لم يكن معه أبواه: لا ينبغي أن يُفادى به، وهو عنده على حكم المسلمين، ولم يرَ بذلك بأساً إذا كانا معه؛ لأنه على دينهما كما تقدّم من قول الشافعي، وقال الأوزاعي (٥) : إذا كان في ملك المسلمين، فحكمه حكم أهل الإسلام؛ لأن المُلك أولى به من النَّسَب، واختاره أبو عبيد (٦) ،


(١) وهو قول أبي الخطاب الكلوذاني من الحنابلة. انظر: «الشرح الكبير» (١٠/٩٣- مع «المقنع» و «الإنصاف» ) ، و «الكافي» (٤/٢٧٨) .
(٢) مذهب الشافعي وأحمد: إن فُرِّق بينهما بالبيع فالبيع فاسد. وقال أبو حنيفة: يصح البيع. مع إجماعهم على أن التفريق بين الأم وولدها غير جائز.
وانظر: «المهذب» (٢/٢٤٠) ، «روضة الطالبين» (١٠/٢٥٧) ، «مختصر الخلافيات» (٥/٥٧) ، «مختصر الطحاوي» (٢٨٥، ٢٨٦) .
(٣) انظر: «النوادر والزيادات» (٣/٣٨٠) ، «الكافي» لابن عبد البر (١/٤٦٨) ، «عقد الجواهر الثمينة» (١/٤٧٦) .
ومذهب ابن حبيب: ما سُبيت به الحرة من ولدٍ صغير أو كبير، تبع لها في الحرية والإسلام.
وما ذكره ابن الماجشون عن أصحابه من أهل المدينة فمنهم أشهب وسحنون.
(٤) انظر: «المغني» (١٣/١١٣- ط. هجر) ، «الشرح الكبير» (١٠/٩٣) ، «الكافي» (٤/٢٧٧) .
(٥) انظر: «الأم» (٧/٣٨٥) ، «المغني» (١٣/١١٣) ، «الشرح الكبير» (١٠/٩٥) ، «الأموال» لأبي عبيد (١٦٥ رقم ٣٢٦) ، «اختلاف الفقهاء» للطبري (١٨٥-ط. يوسف شخت) ، «فقه الإمام الأوزاعي» (٢/٤٣٤) .
(٦) انظر كتابه: «الأموال» (ص ١٦٥) .

<<  <   >  >>