(٢) مذهب الشافعي وأحمد: إن فُرِّق بينهما بالبيع فالبيع فاسد. وقال أبو حنيفة: يصح البيع. مع إجماعهم على أن التفريق بين الأم وولدها غير جائز. وانظر: «المهذب» (٢/٢٤٠) ، «روضة الطالبين» (١٠/٢٥٧) ، «مختصر الخلافيات» (٥/٥٧) ، «مختصر الطحاوي» (٢٨٥، ٢٨٦) . (٣) انظر: «النوادر والزيادات» (٣/٣٨٠) ، «الكافي» لابن عبد البر (١/٤٦٨) ، «عقد الجواهر الثمينة» (١/٤٧٦) . ومذهب ابن حبيب: ما سُبيت به الحرة من ولدٍ صغير أو كبير، تبع لها في الحرية والإسلام. وما ذكره ابن الماجشون عن أصحابه من أهل المدينة فمنهم أشهب وسحنون. (٤) انظر: «المغني» (١٣/١١٣- ط. هجر) ، «الشرح الكبير» (١٠/٩٣) ، «الكافي» (٤/٢٧٧) . (٥) انظر: «الأم» (٧/٣٨٥) ، «المغني» (١٣/١١٣) ، «الشرح الكبير» (١٠/٩٥) ، «الأموال» لأبي عبيد (١٦٥ رقم ٣٢٦) ، «اختلاف الفقهاء» للطبري (١٨٥-ط. يوسف شخت) ، «فقه الإمام الأوزاعي» (٢/٤٣٤) . (٦) انظر كتابه: «الأموال» (ص ١٦٥) .