(١) انظر: «النوادر والزيادات» (٣/٣٢٧-٣٢٨) . ففيه قوله: «لا يصلح فداء الرجال بالمال، ولكن بالمسلمين» . وقال: «قولنا المعروف أن لا يُفدَى علج بمالٍ، ولكن بالأسارى المسلمين. وقيل له: لم مَنعتَ من فداء الأسارى بالمال، وقد أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - المال في أسارى بدر؟ قال: «قد خُصَّت مكة وأهلها بخاصَّة، منها: أنها لم تُقسم ولا خُمست، وهي عنوة، وقد مَنَّ -عليه السلام- على بعض الأسارى بلا فداء، وقد أبيح له ذلك بقول الله -تعالى-: {فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ} وذلك فتح مكة، ثم لا يجوز اليوم المنّ على المشركين، ولكن إنما هو القتل أو الرقُّ أو الفداء بأسارى المسلمين» . وقد مضى الكلام على مسألة فداء الأسارى.