(٢) انظر: «النوادر والزيادات» (٣/١٤٤، ٣٣٦) ، ووافقه ابن الموّاز. وممَّا نقله عنهما صاحب «النوادر» : أنه لو نزل حربيون بأمان، وعندهم مسلمات مأسورات لم ينتزعن منهم، ولا يمنعون من الوطء لهن. قال: وقال ابن القاسم: لو تذمَّم حربيون، وبأيديهم أسرى مسلمون أحرار، فهم باقون في أيدي أهل الذمة، عبيدٌ لهم كما كانوا. قال ابن حزم في «المحلّى» (٧/٣٠٦) بعد ذكره كلام ابن القاسم، ونسبه إلى مالك -أيضاً-: «وهذان القولان لا نعلم قولاً أعظم فساداً منهما، ونعوذ بالله منهما، وليت شعري!! ما القول لو كان بأيديهم شيوخ مسلمون، وهم يستحلون فعل قوم لوط، أيتركون وذلك؟!، أو: لو أن بأيديهم مصاحف، أيتركون يمسحون بها العذر عن أستاههم؟! نبرأ إلى الله -تعالى- من هذا القول أتمَّ البراءة، ونعوذ بالله من الخذلان» . اهـ. كلامه -رحمه الله-. (٣) انظر: «النوادر والزيادات» (٣/١٤٤، ٣٣٦) ، «البيان والتحصيل» (٣/٤٨) ، وقاله: مطرِّف، وابن نافع. فمذهب ابن القاسم خلاف مذهب مالك في أسرى المسلمين، فما نقله ابن حزم في «المحلى» (٧/٣٠٦) أنه مذهبهما غير دقيق، وله مثل ذلك كثير، مما يحتاج إلى تصنيف مفرد. وانظر: «اختلاف الفقهاء» (٤٦-٤٧، ٥٠) للطبري. (٤) انظر: «الذخيرة» (٣/٤٤٠) .