للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فليس عليه أن يتصدق به، وإن كان مالاً لغيره، فليس له الصدقة بمال غيره» (١) .

فصلٌ

واختلفوا في عقوبة الغالّ، فروي عن مكحول، والحسن (٢) : أنه يُحرق متاعه كله، وقاله الأوزاعي (٣) ، وإليه ذهب: أحمد، وإسحاق (٤) . قال الحسن:

يُحرق جيمع رحله، إلا أن يكون مصحفاً، أو حيواناً. وقال الأوزاعي: إلا سلاحه، وثيابه التي عليه، وسرجه، ولا تنتزع منه دابته، ويحرق سائر متاعه كلّه، إلا الشيء الذي


(١) قاله الشافعي في «الأم» في كتاب الواقدي (باب الرجل يخرج الشيء من الطعام أو العلف إلى دار الإسلام) (٤/٢٦٢) .
وتعقبه ابن المنذر في «الأوسط» (١١/٦٢) فقال: ما قاله أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعوام أهل العلم أَوْلَى.
قلت: وهو الذي نراه صواباً -إن شاء الله-.
(٢) مذهب مكحول. رواه عبد الرزاق في «المصنف» (٥/٢٤٧ رقم ٩٥١١، ٩٥١٢) من طريق يزيد بن يزيد، ومحمد بن راشد، كلاهما عنه. وانظر: «المغني» (٩/٢٤٥) ، «فقه مكحول» (ص ١٨٧) .
ومذهب الحسن. رواه سعيد بن منصور في «سننه» (٢/٣١٥ رقم ٢٧٣٠) من طريق يونس، وعبد الرزاق (٥/٢٤٦-٢٤٧ رقم ٩٥٠٨) من طريق عمرو، كلاهما عنه.
وحكاه عنه الخطابي في «معالم السنن» (٣/١٥٧) ، وكذا الشوكاني في «نيل الأوطار» (٧/ ٣٤٣) . وانظر: «موسوعة فقه الحسن البصري» (٢/٥٢٥) .
وتحريق متاع الغال، هو مذهب سعيد (أو مسلمة) بن عبد الملك، أخرجه عنه: سعيد بن منصور في «سننه» (٢/٣١٥ رقم ٢٧٣١) ، وأقرَّه عمر بن عبد العزيز، وهو مذهب الوليد بن هشام؛ رواه عنه أبو داود في «سننه» (٣/١٥٨ رقم ٢٧١٤) .
(٣) نقل مذهب الأوزاعي: ابن المنذر في «الأوسط» (١١/٥٥) .
وحكاه عنه الترمذي في «الجامع» (٣/١٢٩ بعد الحديث رقم ١٤٦١- ط. بشار عوَّاد) .
(٤) حكى الترمذي في الموطن نفسه مذهب: أحمد، وإسحاق (أي: ابن راهويه) .
وهو أحد الروايتين عن أحمد. انظر: «المقنع» لابن البنا (٣/١١٨٥) ، «المغني» (١٣/١٦٨-١٧٠- ط. دار هجر) ، «شرح الزركشي» (٦/٥٣٧) ، «المحرر» (٢/١٧٨) ، «الإنصاف» (٤/١٨٥) ، «رؤوس المسائل الخلافية» للعكبري (٥/٧٧٣) ، «تقرير القواعد» (٢/٤٠٤- بتحقيقي) لابن رجب.

<<  <   >  >>