فالحديث ضعيف. كما ذكر ذلك المصنف -رحمه الله-. وانظر: «الهداية في تخريج أحاديث البداية» (٦/٧٠- وما بعدها) ، و «ضعيف سنن الترمذي» ، و «ضعيف سنن أبي داود» لشيخنا الألباني -رحمه الله-. (١) في «سننه» (رقم ٢٧١٥) . وقال أبو داود: «وزاد فيه علي بن بحر، عن الوليد -ولم أسمعه منه-: ومنعوه سهمه» . والوليد: هو ابن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم، وقد أشرنا إلى حديثه قريباً، وهو ما أخرجه أبو داود (رقم ٢٧١٤) عن صالح بن محمد قال: غزونا مع الوليد، ومعنا سالم بن عبد الله بن عمر، وعمر بن عبد العزيز، فَغَلَّ رجلٌ متاعاً، فأمر الوليد بمتاعه، فأحرق وطيف به، ولم يعطه سهمه. وفيه صالح -أيضاً-. وهذا الذي ذكره أبو داود عن الوليد أصح من المرفوع. وعلَّقه البخاري في «صحيحه» في كتاب الجهاد والسير (باب القليل من الغلول) قبل رقم (٣٠٧٤) . قال: ولم يذكر عبد الله بن عمرو، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه حرَّق متاعه، وهذا أصحَّ. وانظر: «عون المعبود» (٧/٣٨٣) ، «تفسير القرطبي» (٤/٢٥٩) ، وهذه إحدى الروايتين عن أحمد، وقد ذكرها المصنف قريباً. (٢) في «التاريخ الكبير» (٤/٢٩١) ، قال مُغلطاي في «إكمال تهذيب الكمال» (٦/٣٤٣) : «قال محمد: وعامة أصحابنا يحتجّون بهذا الحديث في الغلول، وهو حديث باطل ليس له أصل، ذكر غير واحد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الغلول، ولم يذكر الحرق، وصالح هذا منكر الحديث لا يعتمد عليه» ، كذا هو ثابت في «التاريخ الكبير» بخط أبي ذر، وابن الأبّار، وابن ياميت -رحمه الله تعالى-.