للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بأساً (١) ، وأَبَى الشافعيُّ وجمهور أهل العلم (٢) ، مِمَّن صار إلى أنهم أهل كتاب، أو


= وعدَّ ابن قدامة في «المغني» مذهب أبي ثور أنه شاذ وخلاف إجماع من تقدمه، وتعقبه الحافظ ابن حجر بذكر مذهب سعيد، كما سيذكره المصنف بعد قليل.
واحتج ابن حزم لما ذهب إليه: أنهم أهل كتاب -كما مضى ذكر ذلك عنه- بأثر سعيد، فحكمهم كحكم أهل الكتاب في كل ذلك.
وقال: لم يفسح الله -تعالى- في أخذ الجزية من غير كتابي، وأخذها النبي - صلى الله عليه وسلم - من المجوس، وما كان ليخالف أمر ربه -تعالى-.
وردَّ قول من استدل بقول الله: {أَن تَقُولُوا إِنَّمَآ أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَآئِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ} [الأنعام: ١٥٦] ، بأن هذا بنصِّ الآية نهيٌ عن هذا القول لا تصحيحاً له، وقد قال -تعالى-: {وَرُسُلاً لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ} [النساء: ١٦٤] ، والله أعلم.
وقال ابن حجر في «الفتح» (٩/٤١٧) : «ذهب الجمهور إلى تحريم النساء المجوسيات، وجاء عن حذيفة أنه تسرّى بمجوسية، أخرجه ابن أبي شيبة، وأورده -أيضاً- عن سعيد بن المسيب وطائفة، وبه قال أبو ثور» .
قلت: وقوله: «وطائفة» تحريف عن «طاوس» ؛ فلتصحح.
واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى الكبرى» (٣/٩٥) جواز وطء المجوسيات بملك اليمين، وهذا مذهب المنقول عنهم الجواز آنفاً، قال القرطبي في «تفسيره» (٥/١٤٠) : «وقد روي عن طاوس ومجاهد وعطاء وعمرو بن دينار أنهم قالوا: لا بأس بنكاح الأمة المجوسية بملك اليمين» . قال: «وهو قول شاذ مهجور، ولم يلتفت إليه أحدٌ من فقهاء الأمصار، وقالوا: لا يحل أن يطأها حتى تسلم» .
وانظر: «الجامع للاختيارات الفقهية» (٢/٥٧٩-٥٨١) .
(١) رواه ابن حزم في «المحلَّى» (٧/٤٥٦) ، بإسناده إلى سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب. وذكره عنه ابن عبد البر في «الاستذكار» (٩/٢٩٢) ، وقال: «والناس على خلافه» ، وانظر الهامش السابق.
(٢) انظر في فقه الحنفية: «مختصر الطحاوي» (٢٩٧) ، «الهداية» (٤/٣٩٣) ، «اللباب» (٣/٢٢٣) ، «الاختيار» (٥/١٣) ، «البناية» (٩/١٢) ، «فتح القدير» (٩/٤٨٨) ، «النتف في الفتاوى» (١/٢٢٨) .
وفي فقه المالكية: «المعونة» (٢/٧٠٦، ٨٠٠) ، «التفريع» (١/٤٠٦) ، «جامع الأمهات» (٢٢٣، ٢٦٨) ، «الكافي» (١/٤٢٩) ، «فصول الأحكام» (٢٣٠) ، «الإشراف» (٣/٣٢٨ رقم ١١٦٤- بتحقيقي) ، «تفسير القرطبي» (٥/١٤٠) ، «الاستذكار» (٩/٢٩٣) ، «الرسالة» (١٨٧) ، «قوانين الأحكام» (١٩١) ، «التلقين» (١/٢٧٠) ، «الذخيرة» (٣/٤٥١) . =

<<  <   >  >>