للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دُعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دُعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دُعي من باب الرَّيَّان» ، فقال أبو بكر: يا رسول الله، ما عَلى من يُدْعى من هذه الأبواب من ضرورة، فهل يُدْعى أحدٌ من هذه الأبواب كلِّها؟، قال: «نعم، وأرجو أن تكون منهم» .

النسائي (١) ، عن صَعْصَعة بن معاوية قال: لقيتُ أبا ذر، قال: قلت: حدثني،


(١) في «المجتبى» (٦/٤٨) . وفيه: «اسْتَقْبَلَتْهُ» بدل: «اسْتَبَقَتْهُ» .
والحديث مرويٌّ مطولاً.
فعن الحسن، عن صعصعة بن معاوية، قال:
أتيت أبا ذر، قلت: ما لك؟ قال: لي عملي. قلتُ: حدِّثني. قال: نعم، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة من أولادهما لم يبلغوا الحنث، إلا غفر الله لهما» . قلت: حدّثني، قال: نعم، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما من مسلم ينفق من كل مالٍ له زوجين في سبيل الله، إلا استقبلته حجبة الجنة كلهم يدعوه إلى ما عنده» ، قلت: وكيف ذاك؟، قال: «إن كانت رجالاً فرجلين، وإن كانت إبلاً فبعيرين، وإن كانت بقراً فبقرتين» .
وهذا الحديث صحيح، وصعصعة بن معاوية، روى له البخاري في «الأدب المفرد» ، والنسائي، وابن ماجه، وله صحبة، وقيل: إنه مخضرم.
وصرح الحسن -وهو البصري- بسماعه من صعصعة في الرواية عند أحمد (٥/١٥٩) .
وأخرجه أحمد (٥/١٥١ و١٥٣ و١٥٩ و١٦٣) ، والبزار في «مسنده» (٣٩٠٩) ، و (٣٩١٠) ، والنسائي (٤/٢٤-٢٥ و٦/٤٨-٤٩) ، والطبراني في «الكبير» (١٦٤٥) ، والحاكم (٢/٨٦-٨٧) ، والبيهقي (٩/١٧١) من طرق عن الحسن، به. واقتصر النسائي في موضعه الأول على الشطر الأول من الحديث، والنسائي في موضعه الثاني، والطبراني والحاكم على الشطر الثاني منه، وصححه الحاكم.
وأخرجه بتمامه: البزار (٣٩١٠) و (٣٩١١) و (٣٩١٢) و (٣٩١٣) ، وأبو عوانة (٧٤٨٤) و (٧٤٨٥) و (٧٤٨٦) ، وابن حبان (٤٦٤٣) ، والطبراني في «الكبير» (١٦٤٤) ، وابن عبد البر في «الاستذكار» (١٤/٣٢٦) ، والبيهقي (٩/١٧١) ، والمزي في ترجمة صعصعة من «التهذيب» (١٣/ ١٧٢-١٧٣) من طرق عن الحسن البصري، به.
وأخرج الحديث الأول مفرداً: البخاري في «الأدب المفرد» (١٥٠) ، وابن حبان (٢٩٤٠) ، والطبراني في «الصغير» (٨٩٥) من طرق عن الحسن، به. وزاد البخاري: «وما من رجل أعتق مسلماً إلا جعل الله كل عضو منه فكاكه لكل عضو منه» . =

<<  <   >  >>