للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال:

أن لعن الكفرة في النصف الآخر من رمضان يقتضي أنه لا يستحب القنوت في الوتر في أوله.

ونوقش: بأن لعن الكفرة في النصف الآخر من رمضان لا يقتضي استحباب القنوت في النصف الآخر من رمضان دون أوله.

أدلة القول الثالث:

أدلة القول بأنه لا يشرع القنوت في الوتر في رمضان إلا في النصف الآخر.

الدليل الأول: حديث أنس، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقنت في النصف من رمضان إلى آخره (١).

وجه الاستدلال:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يقنت إلا في النصف الآخر من رمضان، والعبادة مبناها على التوقيف.

ونوقش من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أن الحديث ضعيف (٢).


(١) تقدم تخريجه.
(٢) تقدم بيان ذلك.

<<  <   >  >>