للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كعب (١) كانوا لا يقنتون إلا في النصف الآخر من رمضان.

وجه الاستدلال:

أن هؤلاء الصحابة لم يكونوا يقتنون إلا في النصف الآخر من رمضان، وكان بمحضر من الصحابة فكان إجماعا على استحباب ذلك (٢).

ونوقش: بأنه قد جاء عن عمر وعلي وأُبي بن كعب وغيرهم، أنهم كانوا يقنتون في الوتر في سائر رمضان (٣).

الدليل الثالث: أن الناس في عهد عمر كانوا يلعنون الكفرة في النصف الآخر من رمضان (٤).


(١) أخرجه أبو داود في السنن (١٤٢٨)، وعبد الرزاق في المصنف (٤/ ٢٠٩)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٣٠٥)، والبيهقي في السنن (٢/ ٩٨)، وأبو داود في المسائل (٩٩)، ومحمد بن نصر في الوتر (١٣٥، ١٤١) قال سفيان: ثبت ذلك عندنا، كما في أخبار مكة للفاكهي (٢/ ١٥٤)، وضعفه في البدر المنير (٤/ ٣٦٧).
(٢) ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير (٤/ ١٢٥).
(٣) تقدم تخريجه. وينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير (٤/ ١٢٥)
(٤) أخرجه مالك في الموطأ (٥/ ٥١)، وابن خزيمة في الصحيح (٢/ ١٥٥)، ومحمد بن نصر، كتاب الوتر (١٣٩).

<<  <   >  >>