للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الأول: حديث أنس، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقنت في النصف من رمضان، إلى آخره (١).

وجه الاستدلال:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يقنت إلا في النصف الآخر من رمضان، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لا يفعل إلا الأفضل.

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن الحديث ضعيف (٢).

الوجه الثاني: أن الإخبار بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقنت في النصف الثاني من رمضان لا يقتضي نفي قنوته في النصف الأول منه.

الدليل الثاني: أن عمر (٣)، وعلي (٤)، وأُبي بن


(١) أخرجه البيهقي في السنن (٢/ ٤٩٩)، وأخرجه ابن عدي في الكامل (٤/ ١١٨) موقوفا بسند ضعيف، كما في البدر المنير (٤/ ٣٦٩).
(٢) ضعفه البيهقي في السنن (٢/ ٤٩٩).
(٣) أخرجه أبو داود في السنن (١٤٢٩)، والطبري كما في الاستذكار (٥/ ٥٧)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٣٠٥) عن عطاء.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٣٠٥)، والبيهقي في السنن (٢/ ٤٩٨)، ومحمد بن نصر في الوتر (١٣٦)، وفيه الحارث بن عبد الله الأعور.

<<  <   >  >>