للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فضيلة الجماعة (١).

ونوقش: بأن الجماعة تدرك بما دون ذلك.

أدلة القول الثالث:

أدلة القول بأن القنوت لا يُشرع إلا بعد الركوع.

الدليل الأول: ما ثبت عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يقنتون بعد الركوع (٢).

وجه الاستدلال:

أن قنوت هؤلاء الصحابة بعد الركوع يدل على أن القنوت لا يُشرع إلا بعد الركوع.

ونوقش: بأن فعل الصحابة محمول عن الاستحباب؛ لأنه قد جاء عنهم وعن غيرهم أنهم كانوا يقنتون قبل الركوع (٣).

الدليل الثاني: حديث عائشة عن الحسن، قال: علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وتري إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجود


(١) ينظر: القرافي: الذخيرة (٢/ ٢٣١)، وروي عن عثمان - رضي الله عنه -، ينظر: عبد الرزاق، المصنف (٣/ ١٠٩، ١١٩).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) ينظر: أدلة القول الثاني.

<<  <   >  >>