للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن أقول ... (١).

وجه الاستدلال:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علم الحسن القنوت في الوتر بعد الركوع، فدل على أنه لا يُشرع إلا بعده.

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن الحديث ضعيف (٢).

الوجه الثاني: أن هذا التعليم محمول على الأفضل؛ لما تقدم في الدليل الأول.

الدليل الثالث: القياس على القنوت في الفجر للنوازل.

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنه محمول على الاستحباب؛ لما تقدم في أدلة القول الثاني.

الوجه الثاني: أن القياس في العبادات غير معتبر.

أدلة القول الرابع:

أدلة القول بأن القنوت لا يُشرع إلا قبل الركوع.


(١) تقدم تخريجه.
(٢) تقدم ذلك.

<<  <   >  >>