للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الأول: حديث أبي بن كعب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر بثلاث ركعات، ويقنت قبل الركوع (١).

وجه الاستدلال:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقنت في الوتر قبل الركوع، فلا يشرع بعده.

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: بأن الحديث لا يصح (٢).

الوجه الثاني: أنه محمول على الجواز؛ لما تقدم في أدلة القول الأول والثالث.

الدليل الثاني: حديث ابن مسعود: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قنت في الوتر قبل الركوع (٣).

وجه الاستدلال:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك، فلا يشرع القنوت إلا قبل الركوع.

ونوقش من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أن الحديث لا يصح (٤).


(١) تقدم تخريجه.
(٢) تقدم بيان ذلك.
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) تقدم بيان ذلك.

<<  <   >  >>