للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (١): «الجهر بالتعوذ أحيانًا للتعليم ونحوه لا بأس به، كما كان عمر بن الخطاب، يجهر بدعاء الاستفتاح مدة (٢) ... وأما المداومة على الجهر بذلك، فبدعة، مخالفة لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه الراشدين، فأنهم لم يكونوا يجهرون بذلك دائمًا، بل لم ينقل أحد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه جهر الاستعاذة والله أعلم».

وقال ابن الجزري (٣) «المختار في الصلاة الاخفاء».

ولكن إذا جهر الإمام ولم يسكت، قهل يستعيذ المأموم، أولًا، فيه قولان لأهل العلم، وهما روايتان عن الإمام أحمد (٤)، القول الأول يستعيد، والثاني لا يستعيذ. قال ابن تيمية (٥) «هو أصح، وهو قول أكثر العلماء كذلك والشافعي، وكذا أبو حنيفة فيما أظن».

قلت وقد اختار القول الأول بأنه يستعيذ كما يبسمل - وإن لم يسكت الإمام - تبعًا لقراءة الفاتحة بعض أهل العلم (٦).

****


(١) في «مجموع الفتاوى» ٢٢: ٤٠٥.
(٢) أخرج مسلم - في الصلاة - حديث ٢٩٩ - عن عبدة أن عمر بن الخطاب، كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك». كما جهر ابن عباس في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، وقال «لتعلموا أنها سنة» أخرجه البخاري - في الجنائز حديث ٦٢٣٥.
(٣) في «النشر» ١: ٢٥٣، ٢٥٤. وانظر «غرائب القرآن» للنيسابوري ١: ١٦.
(٤) انظر «المسائل الفقهية» ١: ١١٦.
(٥) في «مجموع الفتاوى» ٢٢: ٣٤١. وانظر ٢٣: ٢٨٠ - ٢٨٢.
(٦) انظر ما يأتي ص ١٣٦.

<<  <   >  >>