للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ليست بمتحتمة، يأثم تاركها».

ومعلوم أن التعوذ في إنما شرع للتلاوة المجردة، وشرع في البصلاة لأجل التلاوة (١)، لا لأنه من واجبات الصلاة أو سننها، بل لأنه مستحب قبل قراءة القرآن مطلقًا، لعموم قوله تعالى: {فَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْآَنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (٩٨)} فذلك شامل للقراءة في الصلاة وفي غيرها.

وإذا قطع القراءة في غير الصلاة لعذر كعطاس أو كلام يتعلق بمصلحة القراءة فإنه لا يعيد الاستعاذة، وأما لو قطعها إعراضًا عن القراءة، أو لكلام لا يتعلق بالقراءة، فإنه يستأنف الاستعاذة استحبابًا (٢).

[ج - هل يتعوذ في الصلاة في كل ركعة، أو في الركعة الأولى فقط]

أكثر أهل العلم، على أن قراءة الصلاة كلها كقراءة واحدة، يكفي فيها الاستعاذة مرة واحدة، في الركعة الأولى.

منهم عطاء (٣) والحسن البصري (٤)


(١) انظر «تفسير ابن كثير» ١: ٣٢.
(٢) انظر «المجموع» ٣: ٣٢٥، «البرهان» ١: ٤٦٠، «النشر» ١: ٢٥٩.
(٣) أخرجه من عطاء عبد الرزاق - في الصلاة - باب الاستعاذة في الصلاة - حديث ٢٥٧٦، ٢٥٨٤، ٢٥٨٥، وانظر «أحكام القرآن» للجصاص ٣: ١٩١، «المجموع» ٣: ٣٢٦.
(٤) أخرجه عن الحسن عبد الرزاق - في الموضع السابق - حديث ٢٥٨٧، وانظر «سنن البيهقي» ٢: ٣٦، «المحلي» ٣: ٢٤٩، «المجموع» ٣: ٣٢٦.

<<  <   >  >>