للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال القرطبي (١): «فإن عجز عن إصابة شيء من هذا اللفظ فلا يدع الصلاة مع الإمام جهده فالإمام يحمل ذلك عنه إن شاء الله، وعليه أبدا أن يجهد نفسه، في تعلم فاتحة الكتاب فما زاد إلى أن يحول الموت دون ذلك وهو بحال الاجتهاد فيعذره الله».

ومن لم يتمكن من قراءتها بالعربية ترجم له الدعاء بلسانه الذي يفقه لإقامة صلاته، ولا تجزئ صلاة من قرأ بالفارسية، أو غيرها وهو يجيد العربية على الصحيح من أقوال أهل العلم (٢).

[ب- حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة]

ثبت في أكثر من حديث مشروعية قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة.

فعن طلحة بن عبد الله الأنصاري - رضي الله عنه - قال: «صليت خلف ابن عباس - رضي الله عنهما - على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، وقال: لتعلموا أنها سنة». رواه البخاري (٣).

وعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي - رضي الله عنه - أنه قال: «السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثا، والتسليم عند الآخرة» (٤).


(١) في «تفسيره» ١: ١٢٦.
(٢) انظر «الأم» ١: ١٠٢، «الأوسط» ٣: ١١٦ - ١١٧، «المحلى» ٣: ٢٥٤، «المهذب» ١: ٨٠، «المغني» ٢: ١٥٨، «الجامع لأحكام القرآن» ١: ١٢٦.
(٣) في الجنائز- باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة- الحديث ١٣٣٥، وأبو داود في الجنائز- باب ما يقرأ على الجنازة- الحديث ٣١٩٨.
(٤) أخرجه النسائي- في الجنائز- باب الدعاء ٤: ٧٥، الحديث ١٨٨٠، وصححه الألباني.

<<  <   >  >>