للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الخامس

حكم قراءة البسملة في غير الصلاة

أجمع أهل العلم على مشروعية التسمية، واستحبابها، بعد الاستعادة، تقديما للتخلية على التحلية، عند قراءة أول السورة في غير الصلاة، سواء في ذلك سورة الفاتحة، أو غيرها من السور، سوى سورة براءة (١)، لأنها آية من القرآن الكريم، نزلت مع كل سورة، سوى سورة براءة.

لكن اختلف القراء في قراءتها في حال الوصل بين السور، فقرأ ابن كثير، وقالون، وعاصم، والكسائي بالفصل بالتسمية بين السور، سوى الأنفال وبراءة (٢).

وروي عن بعض القراء تركها في الوصل منهم حمزة، وروي عن ورش الفصل وعدمه، واختلف عن الباقين، وهم: خلف وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب ونافع، بين الفصل بالبسملة والوصل بين السورتين، أو السكت بينهما (٣).

والأولى الفصل بالتسمية بين جميع السور سوى سورة براءة، فلا


(١) انظر «التبصرة» لمكي ص ٢٤٩ - ٢٥٠، «الإقناع في القراءات السبع» ١: ١٥٥، «النشر» ١: ٢٦٣ - ٢٦٤.
(٢) انظر «التبصرة» لمكي ص ٢٤٦، «العنوان في القراءات السبع» ص ٦٥، «الإقناع في القراءات السبع» ١: ١٥٨، «النشر» ١: ٢٥٩
(٣) انظر «التبصرة» لمكي ص ٢٤٧ - ٢٤٨، «العنوان في القراءات السبع» ص ٦٥، «الإقناع في القراءات السبع» ١: ١٥٨ - ١٦٢، «النشر» ١: ٢٥٩ - ٢٦٠.

<<  <   >  >>