للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الواجب أولى من الاستماع لغير الواجب (١).

وإذا نسي المأموم قراءة الفاتحة، أو سها عن ذلك، أو جهل وجوبها، سقط عنه وكفته قراءة الإمام على الصحيح. وكذا إذا أدرك الإمام راكعا لفوات محلها، لحديث أبي بكرة - رضي الله عنه -: «أنه انتهى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: زادك الله حرصاً، ولا تعد» (٢).

وقد أجمع العلماء على هذا.

قال القرطبي (٣): «وأما المأموم فإن أدرك الإمام راكعًا فالإمام يحمل عنه القراءة، ولإجماعهم على أنه إذا أدركه راكعًا أنه يكبر ويركع، ولا يقرأ شيئًا».

[القول الثاني]

أن المأموم يقرأ خلف الإمام في الصلاة السرية، ولا يقرأ في الصلاة الجهرية، بل ينصت لقراءة الإمام.

وهذا هو الثابت - والله أعلم - عن علي بن أبي طالب - رضي الله


(١) انظر «مجموع الفتاوى» ٢٣: ٣١٣.
(٢) أخرجه البخاري في الأذان- باب إذا ركع دون الصف، الحديث ٧٨٣، وأبو داود في الصلاة- باب الرجل يركع دون الصف، الحديث ٨٣٩، وأحمد ٥: ٣٩، ٤٢، ٤٥، ٤٦، ٥٠.
(٣) في «تفسيره» ١: ١١٨، وانظر: «خير الكلام في القراءة خلف الإمام» فقرة ٢١، «المغني» ٢: ٢٦٢ - ٢٦٣، «إمام الكلام في القراءة خلف الإمام» ص٩٦ - ١١٥.

<<  <   >  >>