للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (١) والسنة تخصص القرآن بلا خلاف (٢).

ومخصصة لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي موسى وحديث أبي هريرة: «وإذا قرأ فأنصتوا» (٣).

بل ومخصصة لعموم حديث جابر «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» (٤) على فرض صحته: أي فقراءته له قراءة فيما عدا الفاتحة التي خصها الدليل بوجوب قراءتها على كل مصل إمامًا كان أو مأمومًا أو منفردا. ويدل على التخصيص حديث عبادة: «فلا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» (٥).

والأولى أن يقرأ المأموم الفاتحة في سكتات الإمام إذا كان له سكتات، فإن لم يكن له سكتات قرأ معه (٦).

والأولى إذا لم يكن للإمام سكتات أن يقرأ معه حال قراءة الإمام للسورة. أما حال قراءة الإمام الفاتحة فإن الأولى بالمأموم أن يستمع، لأن قراءة الفاتحة واجبة بخلاف قراءة ما بعدها، والاستماع لقراءة


(١) سورة الأعراف، الآية: ٢٠٤.
(٢) وفد حمل البيهقي في «القراءة خلف الإمام» ص١١٣ وما بعدها الآية على النهي عن كلام الناس في الصلاة، لا عن الذكر والقرآن والتسبيح مستدلًا بالأحاديث الصحيحة في النهي عن الكلام كحديث زيد بن أرقم وابن مسعود في الصحيحين وغيرهما.
(٣) سيأتي ذكرهما وتخريجهما ضمن أدلة القول الثاني.
(٤) سيأتي ذكره وتخريجه وذكر كلام أهل العلم عليه ضمن أدلة القول الثاني.
(٥) سبق ذكره بتمامه وتخريجه ضمن أدلة هذا القول.
(٦) انظر «الأوسط» ٣: ١٠٧، «المحلى» ٣: ٢٣٦ - ٢٤٣، «الاستذكار» ٢: ١٩١.

<<  <   >  >>