للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القراءة (١).

إلى غير ذلك من الأحاديث (٢).

١٦ - كما استدلوا بالآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم، في القراءة خلف الإمام مطلقًا في السرية والجهرية (٣).

١٧ - وقالو: إن الإمام لا يتحمل عن المأموم شيئًا من الركوع والسجود، بل لا يتحمل عنه شيئًا من السنن والمستحبات، فكيف يتحمل قراءة الفاتحة التي هي من الواجبات (٤).

١٨ - وقالوا أيضًا: إن قراءة الفاتحة خلف الإمام لا تبطل الصلاة بالإجماع، حتى ولا في الصلاة الجهرية، وإنما يفوته الاستماع فقط، وإنما تبطل الصلاة بترك قراءتها عند كثير من أهل العلم وخاصة في الصلاة السرية (٥).

قالوا: فهذه الأدلة تدل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة مطلقًا سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية وسواء كان المصلى إماما أو مأمومًا أو منفردًا فهي مخصصة لعموم قول الله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ


(١) انظر: «القراءة خلف الإمام». للبيهقي ص٨٨.
(٢) انظر: «القراءة خلف الإمام». للبيهقي ص٨٥.
(٣) تقدم ذكر المروي عن الصحابة والتابعين في ذكر القائلين بهذا القول.
(٤) انظر: «خير الكلام في القراءة خلف الإمام» ص٢٧، القراءة خلف الإمام للبيهقي ص٢١٩ - ٢٢٣.
(٥) انظر: «الاستذكار» ٢:١٩٣، «مجموع الفتاوى» ٢٣:٣١٠.

<<  <   >  >>