للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الأول

حكم قراءة الفاتحة في الصلاة

أولًا: حكم قراءة الفاتحة في حق الإمام والمنفرد:

جمهور أهل العلم على وجوب قراءة الفاتحة في حق الإمام والمنفرد، وأنه لا تصح صلاتهما بدونها (١).

منهم مالك (٢)، والشافعي (٣)، وأحمد في المشهور، بل الصحيح عنه (٤)، وإسحاق (٥)، وعبد الله بن المبارك (٦)، والأوزاعي (٧)، وأبو ثور (٨)، وداود (٩)، وغيرهم.


(١) انظر: «تفسير ابن كثير» ١: ٢٧ - ٢٨، «نيل الأوطار» ٢: ٢٣٤ - ٢٣٨.
(٢) انظر: «المدونة» ١: ٦٥ - ٦٧، «الكافي في فقه أهل المدينة» ١: ١٠٧، «الاستذكار» ٢: ١٦٨، «التمهيد» ١١: ٣١، «الجامع لأحكام القرآن» ١: ١١٩.
(٣) انظر: «الأم» ١: ١٠٧، «أحكام القرآن» للشافعي ص ٧٧، «المهذب» ١: ٧٩، «تفسير ابن كثير» ١: ٢٧ - ٢٨.
(٤) انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبد الله ص ٧١، الفقرات: ٥٥، ٢٧٦، ٢٧٧، ٢٧٨، ٢٧٩، «مسائل الإمام أحمد» رواية النيسابوري ١: ٥١، «مسائل الإمام أحمد» لأبي داود ص ٣٢، «المسائل الفقهية» ١: ١١٧، «المغني» ٢: ١٥٦، «تنقيح التحقيق» ٢: ٨٥٩، «آداب المشي إلى الصلاة» ص ٨٨.
(٥) انظر: «الأوسط» ٣: ١٠١، «الاستذكار» ٢: ١٦٨.
(٦) انظر: «سنن الترمذي» ٢: ٢٦.
(٧) انظر: «المغني» ٢: ١٥٦، «الجامع لأحكام القرآن» ١: ١١٩.
(٨) انظر: «الاستذكار» ٢: ١٦٨.
(٩) انظر: «المحلى» ٣: ٢٣٦.

<<  <   >  >>