يؤيد هذا أنه مأمور بالإنصات حال قراءة الإمام. أما القراءة التي لا يسمعها فكيف تكون له قراءة وهو لا يسمعها.
الوجه الخامس: على القول بصحة الاحتجاج بهذا الحديث - أيضًا - فإنه عام خص بحديث عبادة «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وما في معناه، كما خص بهذا قوله تعالى:{وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}(١)، وحديث أبي موسى وأبي هريرة «وإذا قرأ فأنصتوا».
يدل على هذا التخصيص حديث عبادة «لا تفعلوا إلا بأم القرآن». فيكون معنى الحديث «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة فيما عدا الفاتحة».
وأجاب أصحاب القول الثاني بأن حديث «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» ليس مخصصًا بحديث عبادة وما في معناه كما ذكرتم، بل هو من ضمن المخصصات لحديث عبادة وعليه يكون المعنى: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا إن كان مأمومًا فتكيفه قراءة الإمام وخاصة في الصلاة الجهرية. وأما حديث «لا تفعلوا إلا بأم القرآن» فقد ذكرنا الطعن، وتوجيهه على القول بصحته.
ج- الاعتراضات الواردة على أدلة أصحاب القول الثالث: أن المأموم لا يقرأ لا في السرية، ولا في الجهرية.
أولًا: اعترض على استدلالهم بالأدلة التي فيها الأمر بالإنصات