وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} وما ثبت من قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح «وإذا قرأ فأنصتوا» يخصص بما رواه أبو داود عن عبادة بن الصامت المتقدم فإنه نص في قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية. والقاعدة أن الخاص إذا عارضه العام حمل العام على الخاص وخصص به جمعا بين الدليلين وإعمالا لهما بدلًا من إلغاء أحدهما.
وروى مسلم وأبو داود - أيضًا - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج، غير تمام».
قال له السائب مولى هشام بن زهرة: يا أبا هريرة إني أكون أحيانًا وراء الإمام فغمز ذراعه وقال: اقرأ بها يافارسي في نفسك. فدل جواب أبي هريرة للسائب راوي الحديث عنه على أنه فهم من الحديث قراءة المأموم لها في الصلاة لكنه رأى أن يكون ذلك سرًا».
فائدة: في بيان المشروع من السكتات في الصلاة، وما يشرع قوله فيها:
وحيث شرع للمأموم قراءة الفاتحة في سكتات الإمام، فإن من المناسب ذكر المشروع من السكتات، وما يشرع قوله في هذه السكتات.
أولًا: بيان المشروع من السكتات في الصلاة.
اختلف أهل العلم في المشروع من السكتات في الصلاة على أقوال