(٢) في حال الوصل: الأولى الوقف بين الأنفال وبراءة، لأن أواخر السور من أتم التمام، ويجوز الوصل بينهما، ويجوز السكت. وكذا لو وصل براءة بالفاتحة، أو بالأعراف أو بغيرهما من السور، انظر «النشر» ١: ٢٦٩ - ٢٧٠. (٣) حديث ابن عباس أخرجه - أبو داود- في الصلاة- باب من جهر بالبسملة حديث ٧٨٦ - ٧٨٧، والترمذي- في تفسير سورة التوبة حديث ٣٠٨٦، وقال: «حديث حسن صحيح»، وأحمد ١: ٥٧، والحاكم ٢: ٣٣١ - ٣٣٠، وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ززافقه الذهبي، وقد ضعف أحمد شاكر هذا الحديث في شرحه للمسند حديث ٣٩٩، كما ضعفه الألباني في «ضعيف سنن أبي داود» حديث ١٦٨ - ١٦٩، وفي «ضعيف سنن الترمذي» حديث ٥٩٩.