للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فتكون ثلاثا، والظاهر إنما هي اثنتان فقط».

لكن ابن القيم - رحمه الله - يقول توفيقا بين روايتي حديث سمرة. «وأما الثالثة فللراحة والنفس فقط، وهي سكتة لطيفة، فمن لم يذكرها فلقصرها، ومن اعتبرها جعلها سكتة ثالثة، فلا اختلاف بين الروايتين، وهذا أظهر ما يقال في هذا الحديث .. "

قلت: وهذا مسلك جيد في التوفيق بين الروايتين إن صحت كل منهما.

ثانيًا: ما الذي يشرع قوله في سكتات الإمام، وهل يشرع أن يسكت لأجل قراءة المأموم.

جمهور أهل العلم على أنه يستحب للمأموم، بل وللإمام في السكتة الأولى التي بعد التكبير، وقبل الشروع بقراءة الفاتحة قراءة دعاء الاستفتاح لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما يقول في هذه السكتة، فقال - صلى الله عليه وسلم - أقول: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ... الحديث» (١).

ولما ثبت في الصحيح عن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يكبر ويجهر بدعاء الاستفتاح يعلمه الناس (٢).


(١) سبق تخريجه بتمامه.
(٢) أخرجه مسلم- في الصلاة- الحديث ٣٩٩.
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» ٢٣: ٢٩٨ - أن بعض أصحاب الإمام أحمد يستحبون في حال سكوت الغمام أن يقرأ، ولا يستفتح، وهو اختيار أبي بكر الدينوري، وأبي الفرج بن الجوزي».

<<  <   >  >>