للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثاني

وفيه مسائل

[أ- حكم من لم يستطيع قراءة الفاتحة في الصلاة]

يجب على المسلم أن يتعلم ما يقيم به الواجب من أمر دينه، من أذكار الصلاة وغيرها.

وبما أن قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة، بل ركن من أركانها على الصحيح من أقوال أهل العلم، فيجب على المسلم بذل طاقته في تعلمها، فإن لم يستطع تعلمها ولا تعلم شيء من القرآن أجزأ عنه أن يسبح الله، ويحمده، ويهلله، ويكبره. لما رواه عبد الله بن أبي أوفى قال: «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئًا فعلمني ما يجزيني منه. قال: «قل: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: يا رسول الله هذه لله - عز وجل -، فما لي؟ قال: قل اللهم ارحمني، وارزقني، وأهدني، فلما قام قال: هكذا بيده. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أما هذا فقد ملأ يده من الخير» رواه أبو داود والنسائي (١).


(١) سبق تخريجه ضمن أدلة من قال بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم مطلقًا في المبحث الأول من هذا الباب. وانظر: «المحلى» ٣: ٢٥٠ - ٢٥١، «المهذب» ١: ٨٠، «الإفصاح» ١: ١٢٨، «المغني» ٢: ١٥٩ - ١٦٠، «الجامع لأحكام القرآن» ١: ١٢٦.

<<  <   >  >>