للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذكر الاعتراضات الواردة على أدلة كل قول، وإجابة أصحابه عنها:

أ- الاعتراضات الواردة على أدلة القول الأول بأن المأموم يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية. والإجابة عنها:

أولًا: اعترض على استدلالهم بقوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآَنِ} (١).

وبقوله - صلى الله عليه وسلم - للمسيء في صلاته «ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» بأن «ما» في الآية والحديث تفيد العموم فما الدليل على تخصيص الفاتحة في القراءة دون غيرها.

وهذا الاعتراض له وجه. لكن أصحاب هذا القول أجابوا عنه بأن الأحاديث الموجبة لقراءة الفاتحة، ومداومة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه على قراءتها كل ذلك مبين ومفسر لقوله: «ما تيسر» في الآية والحديث.

ثانيًا: اعترض على استدلالهم بحديث عبادة بن الصامت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وما في معناه من الأحاديث.

قالوا (٢) هذا الحديث مطلق عام، قيد، وخص منه حال جهر الإمام


(١) سورة المزمل، الآية: ٢٠.
(٢) انظر: «مجموع الفتاوى» ٢٣: ٣١٢ - ٣١٣ وانظر «المغني» ٢: ٢٦٣.

<<  <   >  >>