هذه الأمة من الصحابة والتابعين. ونظرًا لأن هذه الأدلة سيأتي ذكرها ضمن أدلة القول الأول والثاني في المسألة التالية وهي حكم قراءة الفاتحة في حق المأموم. لأن دلالة هذه الأدلة على وجوب قراءة الفاتحة في حق الإمام والمنفرد أولى من دلالتها على وجوب قراءة الفاتحة في حق المأموم.
ثانيًا: حكم قراءة الفاتحة في حق المأموم:
اختلف أهل العلم - رحمهم الله - قديمًا وحديثًا في هذه المسألة لسببين هما:-
أ- السبب الأول: ظاهر النصوص الواردة في هذه المسألة، فبعضها يوجب قراءة الفاتحة في الصلاة، وبعضها يوجب الإنصات لقراءة القرآن. الأمر الذي جعل أهل العلم تختلف أقوالهم في توجيه هذه الأدلة، والتوفيق بينها.
ب- السبب الثاني: كثرة المروي عن الصحابة والتابعين في هذه المسألة، واختلاف النقل عنهم فيها: فمنهم من روي عنه جواز القراءة خلف الإمام مطلقًا، ومنهم من روي عنه جواز القراءة خلف الإمام في السرية دون الجهرية، ومنهم من روي عنه المنع من القراءة خلف الإمام مطلقًا. بل منهم من روي عنه أكثر من قول في هذه المسألة.
وبناء على هذا كثر الاختلاف في هذه المسألة إلى يومنا هذا. وقد ألف فيها كثير من أهل العلم، وبسطوا القول فيها، منهم من أفردها بالتأليف، كالإمام البخاري في كتابه «خير الكلام في القراءة خلف الإمام»، والبيهقي في كتابه «القراءة خلف الإمام»، واللكنوي من علماء