للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وحملوا حديث عبادة «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» وما في معناه على أن المعنى لا صلاة كاملة: أي على نفي الكمال لا على نفي الجواز (١).

والصحيح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، بأنه تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة، وأن الصلاة لا تصح بدونها. للأدلة الصريحة الصحيحة الدالة على ذلك. والتي فيها تفسير لقوله تعالى: {مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآَنِ} ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» إذ لا أيسر من قراءة الفاتحة (٢) ولهذا حمله مسلم وغيره على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وبوب له بهذا. كما تقدم في تخريجه - وأيضًا - قد يحمل «ما تيسر» في الآية والحديث على ما زاد على الفاتحة (٣)، كما قال أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - «أُمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر» (٤).

ولم أر ما يدعو لذكر الأدلة كلها على وجوب قراءة الفاتحة، وأنها ركن لا تصح الصلاة بدونها وتفصيل القول فيها، خاصة في حق الإمام والمنفرد، نظرًا لضعف الخلاف في هذه المسألة، فليس مع المخالف من الأدلة ما يستلزم بسط القول في ذكر أدلة الوجوب التي لا تحصى كثرة من السنة الصريحة الصحيحة، والآثار الثابتة الصحيحة عن سلف


(١) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص ١: ٢١ - ٢٣، وانظر: «الاستذكار» ٢: ١٦٨.
(٢) انظر: «المحلى» ٣: ٢٣٩ وما بعدها.
(٣) انظر: «القراءة خلف الإمام» للبيهقي ص ١٦، «التحقيق» ١: ٣١٩، «الجامع لأحكام القرآن» ١: ١٢٣.
(٤) سبق تخريجه في أسماء الفاتحة في المبحث الثاني من الفصل الأول من هذا الباب.

<<  <   >  >>