للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول بالأسرار: «لئلا يظن ظان أو يتوهم متوهم أمه من القرآن، أو أنه فرض لازم».

أما الذين اختاروا الجهر بها فقالوا: قد عُلم يقينًا أنها ليست من القرآنن فلا محذور في الجهر بها، وهو أولى لإغاظة الشيطان، ودفع وساوسه، وتعليم الجاهل، وتذكير المستمع إلى غير ذلك من فوائد الجهر بها.

[هـ - وأما حكم الجهر بها في الصلاة]

فهذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من القراء والفقهاء إلى مشروعية الأسرار بالاستعاذة في الصلاة: منهم الخلفاء الأربعة (١)، وعبد الله بن عمر (٢)، وعبد الله بن مسعود (٣)، وإبراهيم النخعي (٤).

وبه قال أبو حنيفة (٥)، وأحمد بن حنبل (٦)، وهو وجه في مذهب


(١) انظر «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ٢٢: ٤٠٥، وانظر «المحلي» ٣: ٢٤٩.
(٢) أخجره عن ابن عمر: الشافعي في «الأم» ١: ١٠٧، والبيهقي في الصلاة - باب الجهر بالتعوذ والإسرار به، من طريق الشافعي ٢: ٣٦.
(٣) انظر «المحلي» ٣: ٢٤٩.
(٤) أخرجه عن النخعي عبد الرزاق - في الصلاة - باب ما يخفي الإمام - الأثر ٢٥٩٦ - ٢٥٩٧، وانظر «المحلي» ٣: ٢٤٩.
(٥) انظر «المبسوط» ١: ١٣، «فتح القدير» لابن الهمام ١: ٢٩١.
(٦) انظر «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبد الله ص ٧٦، «المغني» ٣: ١٤٦، «النشر» ١: ٢٥٤.

<<  <   >  >>