للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث السابع

حكم البسملة من حيث الجهر بها والإسرار، في الصلاة، أو خارجها

أما في غير الصلاة:

فأكثر القراء على الجهر بها (١)، وروي عن بعضهم إخفاؤها، منهم حمزة، ونافع (٢)، وروي عنهما الجهر بها (٣).

وأخذ بعض أهل الأداء بالتسمية جهرًا لجميع القراء وأخذ بعض أهل الأداء لهم إخفاءها (٤).

وأما في الصلاة فاختلف أهل العلم في ذلك على أقوال:

القول الأول:

أنه يسن الجهر بها في الصلاة الجهرية، والإسرار بها في الصلاة السرية.

وهو مروي عن عمر، وعلي وعبد الله بن الزبير (٥) وابن عباس وابن


(١) انظر «الكشف عن وجوه القراءات السبع» ١: ١١ - ١٢، «النشر» ١: ٢٦٥.
(٢) انظر «الكشف عن وجوه القراءات السبع» ١: ١١ - ١٢.
(٣) انظر «التبصرة» لمكي ص ٢٤٥، «الكشف عن وجوه القراءات» ١: ١١ - ١٢، «النشر» ١: ٢٧١.
(٤) انظر «الإقناع في القراءات السبع «١: ١٦٢.
(٥) أخرجه عن عمر، وابن الزبير ابن أبي شيبة في «المصنف» ١: ٤١٢، وأخرجه عنهما وعن علي البيهقي- في الصلاة- باب قراءة {بسم الله الرحمن الرحيم} ٢: ٤٨ - ٤٩.

<<  <   >  >>