للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثالث: أن المأموم لا يقرأ الفاتحة ولا غيرها.

لا في الصلاة السرية، ولا في الصلاة الجهرية.

وممن قال بهذا القول زيد بن ثابت (١).

وجابر بن عبد الله (٢).


(١) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة- الحديث ٥٧٧، وعبد الرزاق- الحديث ٢٨١٥، وابن أبي شيبة ١: ٣٧٦، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١: ٢١٩، والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» الحديث ١٤٧ - ١٤٨ - عن زيد بن ثابت قال: «لا قراءة مبصع الإمام في شيء». هذا لفظ مسلم والبيهقي، ولفظ الطحاوي: «لا قراءة مع الإمام في شيء من الصلوات» وصحح هذا القول عن زيد- البيهقي، وابن حجر في «الدارية في تخريج أحاديث الهداية» ١: ١٦٤، وقد حمل ابن تيمية هذا على القراءة معه حال الجهر. انظر «مجموع الفتاوى» ٢٣: ٣٢٣. لكن أخرجه ابن أبي شيبة عن زيد بلفظ «لا يقرؤ خلف الإمام إن جهر ولا إن خافت».
وأما ما روي عن زيد أنه قال: «من قرأ مع الإمام فلا صلاة له» كما أخرجه عبد الرزاق - الأثر ٢٨٠٢، وابن أبي شيبة ١: ٣٧٦ وبعضهم يرفعه فهذا ضعيف من وجهين:
الوجه الأول: أن العلماء اتفقوا على صحة صلاة من قرأ مع الإمام، وشذ من قال ببطلانها بذلك. قال ابن عبد البر في «الاستذكار» ٢: ١٩٣ «أجمع العلماء على أن من قرا خلف الإمام فصلاته تامة، ولا إعادة عليه».
وهو وإن ارتكب أمرًا منهيًا محرما أو مكروها عند بعضهم إلا أن صلاته صحيحة غير باطلة.

الوجه الثاني: ضعف هذا المروي عن زيد فقد قال البخاري في جزء القراءة ص ٣٢، فقرة: ٤٥ «لا يعرف لهذا الإسناد سماع بعضهم من بعض، ولا يصح مثله» وقال ابن حبان في «الضعفاء والمتروكين» ١: ١٦٣ «لا أصل له» وقال ابن عبد البر في الموضع السابق: «منكر لا يصح». وأخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» ١: ١٣٣، ٤٣٣. وقال ابن حجر في «الدراية» ١: ١٦٥: «اتهم به أحمد بن علي بن سليمان». وضعفه الألباني في «الأحاديث الضعيفة» ٢: ٤٢٠.
(٢) أخرجه عن جابر - الترمذي في الصلاة- ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة، الأثر ٣١٣، ومالك في «الموطأ» الأثر ١٨٤، وعبد الرزاق الأثر ٢٧٤٥، والبخاري في جزء القراءة - الأثر ٢٨٥، والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» الآثار- ٣٥٣ - ٢٨٥، وابن عبد البر في «التمهيد» ١١: ٤٩ عن جابر «من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء إمام»، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». وقال البيهقي «صحيح» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، وأخرج عبد الرزاق - الأثر ٢٨١٩ - عن عبيد الله بن مقسم قال: سألت جابر بن عبد الله أتقرأ في الظهر والعصر شيئًا؟ فقال: «لا» وفي إسناده: شيخ عبد الرزاق: داود بن قيس «مقبول» كما في «التقريب» ١: ٢٣٤.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١: ٣٧٦ - عن جابر قال: «لا يقرأ خلف الإمام وفي إسناده الضحاك بن عثمان بن عبد الله «صدوق يهم» كما في «التقريب» ١: ٣٧٣.
وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١: ٢١٩، بلفظ «لا يقرأ خلف الإمام في شيء من الصلوات».
وقد روي مرفوعًا قال الدارقطني ١: ٣٢٧ «والصواب موقوف». وقال ابن عبد البر في «الاستذكار» ٢: ١٩٢ «هو حديث لا يصح إلا موقوفا على جابر كما في الموطأ».
وقد صححه موقوفًا على جابر ابن حجر في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» ١: ١٦٤.
وقد أخرج البيهقي في «القراءة خلف الإمام» الآثار ٢٢٥ - ٢٢٨، ٢٥٩ - عن جابر قال: «يقرأ الإمام ومن خلفه في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب» وفي رواية: «كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام .... إلى آخره».

<<  <   >  >>