للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مستدلين بحديث أبي هريرة وحديث سمرة برواياته.

د- وذهب الإمام مالك إلى أنه لا سكوت في الصلاة بحال من الأحوال (١).

والذي عليه جمهور أهل العلم، وصححه بعض المحققين من أهل العلم أن السكتات الثابتة اثنتان فقط.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (٢): «والصحيح أنه لا يستحب إلا سكتتان فليس في الحديث إلا ذلك، وإحدى الروايتين غلط، وإلا كانت ثلاثا وهذا هو المنصوص عن أحمد، وأنه لا يستحب إلا سكتتان، والثانية عند الفراغ من القراءة، للاستراحة والفصل بينها وبين الركوع، وأما السكوت عقيب الفاتحة فلا يستحبه أحمد» (٣).

وقال أيضًا (٤): «ولم يقل أحد إنه كان له ثلاث سكتات، ولا أربع سكتات فمن نقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاث سكتات أو أربع فقد قال قولا لم ينقله عن أحد من المسلمين».

وقال ابن القيم (٥): «وكان له سكتتان، سكتة بين التكبير والقراءة، وعنها سأله أبو هريرة. واختلف في الثانية، فروي أنها بعد الفاتحة، وقيل: إنها بعد القراءة وقبل الركوع، وقيل: هي سكتتان غير الأولى


(١) انظر: «المدونة» ١: ٦٢، «الاستذكار» ٢: ١٩١٢، «التمهيد» ١١: ٤٣.
(٢) في «مجموع الفتاوى» ٢٢: ٣٣٨ - ٣٣٩.
(٣) انظر: «مسائل الإمام احمد» رواية ابنه عبد الله ص ٧٦.
(٤) ٢٣: ٢٧٧.
(٥) في «زاد المعاد» ١: ٢٠٧، وانظر: ٢١٦.

<<  <   >  >>