للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سكتتين، سكتة إذا كبر، وسكتة إذا فرغ من قراة {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} وفي بعض طرق الحديث فإذا فرغ من القراءة سكت، وهذا كالمجمل واللفظ الأول مفسر مبين، ولهذا قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: للإمام سكتتان فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب، إذا افتتح الصلاة، وإذا قال: {وَلَا الضَّالِّينَ} على أن تعيين محل السكتتين إنما هو من تفسير قتادة».

وهل هذه السكتات واجبة على الإمام، أو مستحبة؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنها واجبة على الإمام، منهم الأوزاعي وأبو ثور وذهب أكثر أهل العلم إلى أن ذلك مستحب فقط.

ب- وذهب بعض العلماء إلى أن المشروع للإمام سكتة واحدة للاستفتاح منهم: عمران بن حصين (١)، وبه قال الإمام أبو حنيفة (٢)، مستدلين بحديث أبي هريرة المتقدم كان النبي - صلى الله عليه وسلم - «إذا كبر سكت هنية»، أما حديث السكتتين فلم يصح عندهم.

ج- وذهب بعض أهل العلم إلى أن المشروع للإمام ثلاث سكتات منهم طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد قالوا: يستحب للإمام ثلاث سكتات، والثانية: منها بعد قراءة الإمام الفاتحة ليقرأ المأموم الفاتحة، والثالثة: بعد الانتهاء من القراءة وقبل الركوع. (٣)


(١) كما في حديث سمرة السابق.
(٢) انظر «فتح القدير» ١: ٢٨٨ - ٢٨٩، «إعلان السنن» للتهانوي ٢: ٢١٤، وانظر: «مجموع الفتاوى» ٢٣: ٢٧٨.
(٣) انظر: «المجموع» ٣: ٣٩٥، «الكافي» لابن قدامة ١: ١٣٤.

<<  <   >  >>