للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- صلى الله عليه وسلم - كانت له سكتتان، سكتة حين يفتتح الصلاة، وسكتة إذا فرغ من السورة الثانية قبل أن يركع ...».

واتفقوا على أن السكتة الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة للتنصيص على مكانها في الحديثين.

واختلفوا في محل السكتة الثانية بناء على اختلاف روايات حديث سمرة، فقال بعضهم: هي بعد انتهاء القراءة، وقبل التكبير للركوع، ورجح هذا الإمام أحمد (١) وشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمهما الله تعالى (٢) -.

وقيل: إنها بعد قراءة الفاتحة.

وإلى هذا القول يميل ابن القيم - رحمه الله تعالى - فيما يظهر من كلامه في «زاد المعاد» (٣).

حيث قال بعد أن ذكر تصحيح أبي حاتم لحديث السكتتين من رواية سمرة، وأبي بن كعب، وعمران بن حصين قال: «وقد تبين بذلك أن أحد من روى حديث السكتتين سمرة بن جندب، وقال: حفظت من


(١) انظر: «مجموع الفتاوى» ٢٣: ٢٧٨، ٢٢: ٣٣٩.
(٢) في «مجموع الفتاوى» ٢٢: ٣٣٨، وانظر: «زاد المعاد» ١: ٢٠٨، ٢١٦.
(٣) ١: ٢٠٨ - ٢٠٩.

<<  <   >  >>