للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفاتحة خلف الإمام في الصلاة السرية.

١٤ - وعن جابر بن عبد الله قال: «كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب» رواه ابن ماجه (١).

قالوا: فهذا الحديث وما في معناه من الأحاديث والآثار (٢)، تدل على ملازمة الصحابة - رضي الله عنهم - على قراءة الفاتحة في الصلاة السرية خلف الإمام. وقول الصحابي كنا نفعل كذا في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - من قبيل المرفوع.

١٥ - وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئًا فعلمني ما يجزئني منه، قال: قل سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ...» (٣).

قالوا: ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - علم من لا يحسن القرآن ما يقوم مقامه، ولم يأمره بالائتمام حتى تسقط عنه


(١) سبق تخريجه في أسماء الفاتحة، في المبحث الثاني، من الفصل الأول، من هذا الباب. وصححه الألباني.
(٢) تجد بعضًا منها في المسألة الأخيرة من المبحث الثاني في هذا الفصل حكم قراءة ما زاد على الفاتحة في الصلاة.
(٣) أخرجه أبو داود - في الصلاة- ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة - الحديث ٨٣٢، والنسائي في افتتاح الصلاة - باب ما يجزئ من القراءة عمن لا يحسن القرآن- الحديث ٨٨٥، وعبد الرازق- الحديث ٢٧٤٧، والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» الحديث ١٨٤ - وحسنه الألباني.

<<  <   >  >>