للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولهذا ذهب جمهور أهل العلم إلى مشروعية قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، وهذا هو الصحيح للأدلة السابقة لكنهم اختلفوا في حكم قراءتها فمنهم من استدل بهذه الأحاديث على الوجوب وهو قول كثير من أهل العلم، منهم الشافعي (١) وأحمد (٢) وإسحاق (٣) ذهبوا إلى أن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة واجبة، بل قال بعضهم: بأنها ركن.

وذهب بعض أهل العلم إلى أنها مستحبة فقط وقالوا: الأدلة السابقة تدل على الاستحباب فقط.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (٤): «وهذا الصواب».

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن قراءة الفاتحة لا تشرع في صلاة الجنازة منهم أبو حنيفة (٥) ومالك (٦) والثوري والأوزاعي (٧).

وقد روي هذا عن ابن عمر وأبي هريرة (٨).


(١) انظر: «الأم» ١: ٢٧٠، «المهذب» ١: ١٤٠.
(٢) انظر: «مسائل الإمام احمد» رواية ابنه عبد الله ص ١٣٨ فقرة ٥١٣، «المغني» ٣: ٤١٠ - ٤١١، «الكافي» ١: ٢٦٠.
(٣) انظر: «المغني» ٣: ٤١١.
(٤) في «مجموع الفتاوى» ٢٢: ٢٧٤.
(٥) انظر: «شرح معاني الآثار» ١: ٥٠١، «فتح القدير» لابن الهمام ٢: ١١٢، ١١٣.
(٦) انظر: «المدونة» ١: ١٧٤.
(٧) انظر: «المغني» ٣: ٤١١.
(٨) أخرجه عنهما مالك في «الموطأ» ٥٣٥ - ٥٣٧.

<<  <   >  >>