للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ضمن الأحاديث التي صحت عنه - وما نقل عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يستعيذ، فدل هذا على أن الأمر هنا ليس للوجوب.

وقال الطبري (١): يستدل له بإجماع الجميع على عدم وجوبها (٢).

وقال السرخسي في «المبسوط» (٣) بعد أن ذكر قول عطاء بوجوبها: «وهو مخالف للإجماع السلف فقد كانوا مجمعين على أنها سنة».

وقال ابن عطية (٤): «أجمعوا على استحسان ذلك والتزامه في كل قراءة في غير الصلاة».

وقال ابن هبيرة في «الافصاح» (٥): «واتفقوا على أن التعوذ في الصلاة على الإطلاق قبل القراءة سنة إلا مالكًا، فإنه قال: لا يتعوذ في المكتوبة».

وقال النووي في «التبيان» (٦): «ثم إن التعوذ مستحب وليس بواجب، وهو مستحب لكل قاراء، سواء كان في الصلاة أو هي غيرها».

وقال ابن كثير (٧): «وجمهور العلما، على أن الاستعاذة مستحبة،


(١) انظر «تفسيره» ١٤: ١٧٣ طبعة عيسى الحلبي.
(٢) هذا فيه تسامح من الطبري (رحمه الله) في حكايته للإجماع كما هو معروف من منهجه.
(٣) ١: ١٣.
(٤) في «تفسيره» ١: ٤٨، وانظر «الجامع لأحكام القرآن» ١: ٨٧ - ٨٨.
(٥) ١: ١٢٥ وانظر «التفسير الكبير» ٢٠: ١١٥
(٦) ص ٦٤ - ٦٥. وانظر «المجموع» ٣: ٣٢٥، «لباب التأويل» ١: ١٠.
(٧) في «تفسيره» ١: ٣٢، وانظر «البرهان» ١: ٤٦٠، «النشر» ١: ٢٥٧ - ٢٥٨.

<<  <   >  >>