للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم، على أن الاستعاذة مستحبة، قبل كل قراءة للقرآن، سواء كان ذلك في الصلاة، أو خارجها.

وهذا مروي عن ابن عمر، وأبي هريرة (١)، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وابن سيرين، وإبراهيم النخعي، والأوزاعي، والثوري (٢).

وهو قول أبي حنيفة، وأصحابه (٣)، وأحمد بن حنبل، وأصحابه (٤)، وإسحاق (٥)، وهو الذي اختاره أكثر الشافعية، وصححوه عن الشافعي (٦).

وحملوا الأمر في الآية: {فَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْآَنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} على الندب والاستحباب، كقوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (٧) وقوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} (٨).

وقد استدلوا لهذا القول بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - يذكر كثيرًا من الآيات


(١) انظر «المجموع» ٣٥:٣.
(٢) انظر «المغني» ١٤٥:٢، «المجموع» ٣٢٥:٣.
(٣) انظر «المبسوط» ١٣:١، «فتح القدير» لابن الهمام ٢٩١:١.
(٤) انظر «التحقيق» ٢٩٠:١، «المغني» ١٤٥:٢، «إغاثة اللهفان» ١٥٢:١.
(٥) انظر «المغني» ١٤٥:٢، «المجموع» ٣٢٥:٣.
(٦) انظر «المجموع» ٣٢٥:٣، ٣٢٦.
(٧) سورة النساء، الآية: ٣
(٨) سورة النور، الآية: ٣٢. انظر «أحكام القرآن» للجصاص ١٩١:٣ «الكشف عن وجوه القراءات السبع» لمكي ٩:١.

<<  <   >  >>