للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن أبى هذا الموظف إلا أخذه الهدية على عمله؛ لسبب قلة راتبه أو كثرة عمله، أو بقصد أنها عمولة له، فليطلب الإقالة عن عمله؛ فإنها خير له من أخذه ذلك؛ لأنه محرم وهو من الخيانة؛ والله تعالى يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [الأنفال: ٢٧]. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من استعملناه على عمل، فرزقناه رزقًا، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول» (١).

قال الخطابي: «هدايا العمال سحت، وأنه ليس سبيلها سبيل سائر الهدايا المباحة وإنما يهدي إليه للمحاباة؛ وليخفف عن المهدي، ويسوغ له بعض الواجب عليه، وهو خيانة منه، وبخس للحق الواجب عليه استيفاؤه لأهله» (٢).

وقال عمر بن عبد العزيز: «كانت الهدية في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هدية، واليوم رشوة» (٣) وروي عن ربيعة (٤):


(١) إسناده صحيح، وتقدم.
(٢) معالم السنن ٣/ ٨.
(٣) البخاري ٢/ ٢٣٥ تعليقًا بصيغة الجزم. وينظر لسبب وروده: فتح الباري ٥/ ٢٢٠، ٢٢١.
(٤) لم أقف على المراد به. ولعله ربيعة الرأي؛ فهو المشهور، ابن فروخ التيمي مولاهم المدني، كان صاحب الفتوى بالمدينة، وبه تفقه مالك بن أنس، توفي ١٣٦هـ ينظر: تقريب التهذيب ١/ ٢٤٦، ٢٤٧ والأعلام ٣/ ١٧.

<<  <   >  >>